سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

65

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

باشد و كلمه [ قبل ] قيد و متعلق است براى [ ذلك الوجه ] و ضمير در [ رفعه ] بزوج و در [ اليها ] به زوجه راجعست . متن : و يستحب لها العفو عن الجميع لقوله تعالى وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى . و المراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن كان عينا ، و الإبراء و ما في معناه من العفو و الإسقاط إن كان دينا . و ربما قيل بصحته بلفظ العفو مطلقا عملا به ظاهر الآية . و رده إلى القوانين الشرعية أولى ، و الآية لا تدل على أزيد منه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مستحب است كه زن از جميع مهر صرف نظر كرده و نصف حق خودش را نيز بزوج ببخشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم فرموده حقتعالى است كه مىفرمايد : و ان تعفوا اقرب للتقوى . و مقصود از [ عفو ] اسقاط نمودن مهر است بواسطه هبه اگر عين خارجى بوده و ابراء است اگر مهر دين و امر كلى در ذمّه باشد . سپس مىفرماين : بسا برخى از فقهاء فرموده‌اند كه عفو نمودن زن بلفظ عفو مطلقا صحيح است چه مهر عين بوده و چه دين باشد چه آنكه عمل به ظاهر آيه مقتضى اكتفاء به اين لفظ مىباشد . ولى اينكلام از نظر ما پسنديده نيست بلكه عقيده چنين داريم كه ردّ اينعمل بقوانين و قواعد شرعيّه اولى و سزاوار است يعنى اولى