سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

476

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

اما در كيفيّت نفقه مناط غالب بوده و بايد آن را ملاحظه نمود . قوله : و يرجع فى جنس ذلك : مشار اليه [ ذلك ] نفقه مىباشد . قوله : من اهل بلده : يعنى بلد سيّد . قوله : بحسب شرفه وضعته و اعساره و يساره : ضمائر مجرورى به سيّد عود مىكند . قوله : و ان اكتفى به فى بلاد الرقيق : ضمير در [ به ] ساتر العورة راجع است . قوله : وفوقه : يعنى فوق الغالب . قوله : فليس له الاقتصار به : ضمير در [ له ] به مولى و در [ به ] به قدر نفقته على نفسه راجع است . قوله : فى الاوّل : يعنى صورتى كه نفقه خودش از نفقه عبد كمتر مىباشد . قوله : لو كان الغالب اقل منها : ضمير در [ منها ] به كفايت راجع است . قوله : لو كان فوقها : ضمير در [ كان ] بغالب و در [ فوقها ] به كفايت عائد است . قوله : و انّما يعتبر فيه الكيفيّة : ضمير در [ فيه ] به غالب بر مىگردد . متن : و يجبر السيد على الإنفاق أو البيع مع إمكانها ، و إلا أجبر على الممكن منهما خاصة ، و في حكم البيع : الإجارة مع شرط النفقة على المستأجر و العتق ، فإن لم يفعل