سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

470

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

در [ يجتمع ما يسهل ] راجعست . قوله : و الاقوى جواز الامرين : مقصود از [ امرين ] بيع جزء جزء مال در هرروز و قرض در ذمّه ممتنع مىباشد . قوله : و لو تعذّرا : ضمير تثنيه به امرين راجع است . قوله : يقترض منه : ضمير در [ يقترض ] به حاكم و در [ منه ] به بيت المال راجع است . قوله : و ان زاد عن قدر نفقة اليوم : ضمير فاعلى در [ زاد ] به اقل ما يمكن بيعه عود مىكند . قوله : لتوقف الواجب عليه : مقصود از واجب [ انفاق ] بوده و ضمير در [ عليه ] به ببيع اقل ما يمكن راجع مىباشد . متن : الثالث الملك : و تجب النفقة على الرقيق ذكرا و أنثى و إن كان أعمى و زمنا و البهيمة بالعلف و السقي ، حيث تفتقر إليهما و المكان من مراح و إصطبل يليق بحالها و إن كانت غير منتفع بها أو مشرفة على التلف ، و منها دود القز ، فيأثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته ، و وضعه في مكان يقصر عن صلاحيته له بحسب الزمان و مثله ما تحتاج إليه البهيمة مطلقا من الآلات حيث يستعملها أو الجل لدفع البرد و غيره حيث يحتاج إليه . [ ملك ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : سبب سوّم براى وجوب انفاق [ ملكيّت ] است :