سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
459
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
آن نيست فلذا اگر كسانى كه با ايشان در يك مرتبه هستند همچون برادران و خواهران واجب النفقه بر ايشان انفاق لازم نبوده بلكه صرفا بر جدّ و جدّه واجبست . ناگفته نماند كه مادر پدر در اينجا حكم مادر و پدر مادر را دارد چنانچه مادر جدّ پدرى با ابوين جدّ و جدّه مادرى در يك حكم داخل مىباشند . قوله : و غيرها : يعنى و غير ام . قوله : مع وجوده و يساره : ضميرهاى مجرورى به اب راجع مىباشند . قوله : و مع عدمه او فقره : ضميرهاى مجرورى به اب راجع مىباشند . قوله : مع وجودها و يسارها : ضميرهاى مجرورى به ام عود مىنمايند . قوله : ثمّ على ابويها : ضمير مجرورى در [ ابويها ] به امّ عود مىنمايد . قوله : و ابيها : ضمير مجرورى به [ امّ ] راجعست . متن : و الأقرب إلى المنفق عليه في كل مرتبة من المراتب مقدم على الأبعد و إنما ينتقل إلى الأبعد مع عدمه أو فقره ، فالولد مقدم في الإنفاق على أبيه و أمه و إن علوا على ابنه و هكذا ، و متى تعدد من يجب عليه الإنفاق تساووا فيه و إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية و كذا يتساوى الغني فعلا و قوة على الأقوى فيهما .