سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

44

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لو فوّضا فى العقد : ضمير تثنيه بزوجين راجعست . قوله : الى احدهما : ضمير تثنيه بزوجين عود مىكند . قوله : صح : ضمير فاعلى به تفويض راجعست . قوله : و هو المعبّر عنه : ضمير [ هو ] به عقد راجعست . قوله : و فى جواز تفويضه الى غيرهما او اليهما معا : ضمير در [ تفويضه ] به مهر و در [ غيرهما ] و [ اليهما ] به زوجين عود مىكند . قوله : من عدم النّص : دليل است براى احتمال اوّل كه عدم جواز تفويض مهر باشد . قوله : و من انّه كالنائب عنهما : ضمير در [ انّه ] به غير زوجين و در [ عنهما ] به زوجين عود مىكند و اين عبارت اشاره است بدليل براى احتمال دوّم كه جواز تفويض مهر به شخص ثالث باشد . قوله : طريق اليقين : مقصود احتياط است . متن : و لزم ما حكم به الزوج مما يتمول و إن قل و ما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز مهر السنة و هو خمسمائة درهم ، و كذا الأجنبي لو قيل به ، لرواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ، و علله بأنه " إذا حكمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و تزوج عليه نساءه ، و إذا حكمته فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان ، أو كثيرا " . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : آنچه را كه زوج از اشياء متموّل تعيين نمايد و به آن حكم كند لازم مىگردد چنانچه مالى را كه زوجه به آن حكم كند مستقرّ و ثابت مىشود مشروط باينكه از مهر السنة بيشتر نباشد .