سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

439

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : او لاختلاف الفصول فيه : ضمير در [ فيه ] به بلد راجع است . قوله : و لكن هنا : مشار اليه [ هنا ] صورتى است كه زن به لحاف متعدد نياز دارد . قوله : عندها : يعنى عند الزّوجة . متن : و تزاد المتجملة ثياب التجمل بحسب العادة لأمثالها في تلك البلدة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : زنيكه اهل تجمّل است بايد به منظور تجمّل و زينتش به لباسهايش افزوده شود منتهى به مقدارى كه عادة المثل وى مقتضى است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ عادة المثل ] زنان مماثلى هستند كه با وى در بلد سكنا سكونت دارند . متن : و لو دخل بها ، و استمرت تأكل معه على العادة فليس لها مطالبته بمدة مؤاكلته لحصول الغرض و إطباق الناس عليه في سائر الأعصار ، و يحتمل جواز مطالبتها بالنفقة ، لأنه لم يؤد عين الواجب ، و تطوع بغيره . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مرد بر زن وارد شد و بطور عادت و معمولى طعامى را با هم صرف كردند بدون اينكه مرد آن را بعنوان نفقه بوى داده و زن هم آن را به نيّت نفقه تسلّم و قبض نموده باشد تا ما دامى كه بتناول