سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

425

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

راجع است . قوله : خرج منه حال التمكين : ضمير در [ منه ] به اصل راجع بوده و كلمه [ حال التمكين ] مرفوعست تا فاعل براى [ خرج ] باشد . قوله : فيبقى الباقى على الاصل : مقصود از [ باقى ] صورت نشوز و سكوت مىباشد . متن : و فيه نظر ، لأن النصوص عامة أو مطلقة فهي قاطعة للأصل إلى أن يوجد المخصص و المقيد ، إلا أن الخلاف غير متحقق ، فالقول بما عليه الأصحاب متعين و تظهر الفائدة فيما ذكر و فيما إذا اختلفا في التمكين و في وجوب قضاء النفقة الماضية ، فعلى المشهور القول قوله في عدمهما عملا بالأصل فيهما ، و على الاحتمال قولها لأن الأصل بقاء ما وجب كما يقدم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتفاقهما على الوجوب . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در استدلال مشهور مناقشه و تأمل مىباشد زيرا نصوصى كه نفقه زوجه را بر زوج واجب نموده يا عام بوده و يا مطلق مىباشد پس اين نصوص قاطع اصل و مزيل ان مىباشند تا مخصص يا مقيدى براى آنها پيدا شود بنابراين بدون دست يافتن بر مخصص يا مقيّد با وجود اين نصوص باصل نمىتوان تمسّك كرد . ولى در عين حال مسئله اتفاقى بوده و اختلافى بين اصحاب در اينحكم نمىباشد فلذا متعيّن و واجبست كه به آنچه ايشان فرموده‌اند قائل بشويم .