سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

418

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فلا نفقة لها : ضمير در [ لها ] بزوج راجعست . متن : و حيث كان مشروطا بالتمكين . فلا نفقة للصغيرة التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين لفقد الشرط و هو التمكين من الاستمتاع . و قال ابن إدريس : تجب النفقة على الصغيرة لعموم وجوبها على الزوجة فتخصيصه بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل و سيأتي الكلام على هذا الشرط . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : چون وجوب و ثبوت نفقه مشروط به تمكين زن از مرد مىباشد بنابراين براى همسرى كه صغيره است نفقه لازم نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ صغيره ] كسى است كه سنّش به حدّى نرسيده كه استمتاع از آن شرعا جايز باشد و بتوان با وى نزديكى نمود چنانچه اشهر القولين در اين مسئله همين رأى مىباشد . و دليل اينقول آنست كه شرط نفقه يعنى تمكين مفقود و منتفى است لاجرم مشروط نيز بايد معدوم باشد . مرحوم ابن ادريس مىفرماين : نفقه همسريكه صغيره است نيز واجبست بدليل عموم وجوب نفقه بر زوجه ، بنابراين تخصيص دادن كبيره را بوجوب نفقه نياز به دليل دارد و به زودى درباره اين شرط صحبت خواهيم نمود . قوله : يجوز الاستمتاع بها بالجماع : ضمير در [ بها ] به صغيره راجع است . قوله : و هو التمكين : ضمير [ هو ] به [ الشرط ] راجعست .