سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
411
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به امّ عود مىكند . قوله : فيستصحب : ضمير نائب فاعلى در [ به ] به خروج از استحقاق عود مىكند . قوله : و يحتاج عوده اليها : ضمير در [ عوده ] به حق و در [ اليها ] به امّ راجع است . قوله : و هو مفقود : ضمير [ هو ] به دليل راجع است . قوله : ولد وجه وجيه : ضمير در [ له ] بقول قيل راجعست . قوله : انّما تعود بمجرّد الطلاق : ضمير در [ تعود ] به حضانت راجع است . قوله : اذا كان باينا : ضمير در [ كان ] بطلاق راجعست . قوله : و الا فبعد العدة : معناى [ و الّا ] اينستكه و اگر طلاق رجعى باشد و معناى [ فبعد العدة ] اينست كه عود حق بعد از سپرى شدن زمان عدّه مىباشد . قوله : ان بقى لها شئ : ضمير در [ لها ] بحضانت راجع است . قوله : لم يسقط حضانتها بالتزويج مطلقا : ضمير در [ حضانتها ] به امّ راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه نكاح دائم بوده يا متعه باشد ، فرزند نيز از جنس ذكور بوده و يا مؤنث باشد . متن : و إذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه ، لأنها ولاية ، و البالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد ، سواء في ذلك الذكر و الأنثى ، البكر و الثيب لكن يستحب له أن لا يفارق أمه خصوصا الأنثى إلى أن تتزوج .