سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

393

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و هى ولاية الخ : ضمير [ هى ] به حضانت راجع است . قوله : و ما يتعلّق بها : ضمير در [ بها ] به تربيت راجع است . قوله : من مصلحته : ضمير در [ مصلحته ] به كل واحد من الطفل و المجنون راجعست و همچنين ضميرهاى [ حفظه ] ، [ جعله ] ، [ سريره ] ، [ رفعه ] ، [ كحله ] ، [ دهنه ] ، [ تنظيفه ] ، [ خرقه ] ، [ ثيابه ] قوله : و هى بالانثى اليق منها بالرّجل : ضمير [ هى ] به حضانت و ضمير در [ منها ] به انثى راجع است . متن : فالأم أحق بالولد مدة الرضاع و إن كان الولد ذكرا إذا كانت الأم حرة مسلمة عاقلة أو كانا أي الأبوان معا رقيقين أو كافرين فإنه يسقط اعتبار الحرية في الأول و الإسلام في الثاني لعدم الترجيح ، و لو كانت الأم خاصة حرة مسلمة فهي أحق بالولد مطلقا من الأب الرق أو الكافر إلى أن يبلغ و إن تزوجت . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : پس مادر در مدّت شيرخواره‌گى طفل از حيث حضانت اولى به او است از ديگران حتى از پدر اگر چه طفل مذكر باشد . البته اولويت مادر از پدر در وقتى است كه وى مسلمان و آزاد و عاقله باشد يا هردو يعنى زن و شوهر مملوك يا كافر باشند . شارح ( ره ) مىفرماين : صورت اوّل زن و شوهر هردو مملوك باشند صفت حريّت از