سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

382

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و الا ففى ماله : يعنى و ان كان للولد مال فالاجرة فى ماله . قوله : جمعا بين الحقين : يعنى حق طفل كه ارضاع لباء بوده و حق مادر كه جواز اخذ اجرت باشد . قوله : و استحقاق عوضه : يعنى عوض فعل . قوله : و بذلك يظهر ضعف ما قيل : مشار اليه [ ذلك ] تقرير مذكور يعنى عدم منافات بين وجوب فعل و استحقاق عوض مىباشد و قائل اينقول فاضل مقداد در تنقيح مىباشد . قوله : بعدم استحقاقها الاجرة عليه : ضمير در [ استحقاقها ] به ام و در [ عليه ] به طفل راجع است . قوله : لوجوله عليها : ضمير در [ لوجوبه ] به فعل و در [ عليها ] به امّ عود مىكند . قوله : و الفرق : يعنى فرق بين ارضاع لبن و بذل مال در سال قحطى . قوله : و اللّباء من قبيل الثانى : يعنى در آن عين مال كه شير باشد بذلش واجبست نه آنكه نفس عمل و فعل لازم باشد . قوله : نعم يجئ على هذا : اين عبارت كلام شارح ( ره ) است و مشار اليه [ هذا ] منع از اجرتيكه در مقابل عمل واجب گرفته شود مىباشد . قوله : انّها لا تستحق اجرة على ايصاله الى فمه : ضمير مؤنث در [ انّها ] و [ لا تستحق ] به امّ و ضمير مجرورى در [ ايصاله ] به لباء و در [ فمه ] به ولد عود مىكند .