سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

373

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 170 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن خالد از سعد بن سعد از ادريس بن عبد اللّه قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن مولود الخ . متن : و يكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا ، و كذا من في عيالهما و إن كانت القابلة منهم ، لقول الصادق ( عليه السلام ) لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة و قال للقابلة ثلث العقيقة . فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء . و تتأكد الكراهة في الأم ، لقوله ( عليه السلام ) في هذا الحديث يأكل العقيقة كل أحد إلا الأم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ن : بر والدين مولود مكروه است از عقيقه چيزى بخورند و همچنين بر كسى كه نان‌خور والدين مىباشد اينفعل كراهت دارد اگر چه قابله از جمله ايشان باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم فرموده امام صادق عليه السلام استكه مىفرماين : پدر و هيچيك از عيالات وى از عقيقه نخورند . و نيز فرمودند : براى قابله ثلث عقيقه منظور شده ، پس اگر قابله مادر عقيقه‌كننده يا در عيالات وى داخل باشد از عقيقه چيزى براى او نمىباشد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : كراهت تناول از عقيقه در حق مادر مؤكّد است و دليل آن