سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

369

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و يذبح عنه كبش و ان لم يوجد كبش اجزأ عنه ما يجزى فى الاضحية و الا فحمل اعظم ما يكون من حملان السنة و يعطى القابلة ربعها و ان لم تكن قابلة فلامّه تعطيها من شاءت و تطعم منه عشرة من المسلمين ، فان زادوا فهو افضل ، و يأكل منه و العقيقة لازمة ان كان غنيّا او فقيرا اذا ايسر و ان لم يعقّ عنه ضحّى عنه فقد اجزأه الاضحية . و قال : ان كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش . قوله : و فى بعضها ثلثها : روايت مشار اليها را صاحب وسائل در ج 15 ص 156 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد و از حسين بن محمد از معلّى بن محمد جميعا از وشّاء از احمد بن عائذ از ابى خديجة از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يأكل هو و لا احد من عياله من العقيقة ، و قال : و للقابلة ثلث العقيقة ، و ان كانت القابلة امّ الرّجل او فى عياله فليس لها منها شئ و تجعل اعضاء ثم يطبخها و يقسّمها و لا يعطيها الا اهل الولاية ، و قال : يأكل من العقيقة كل احد الا الأم . متن : و لو لم تكن قابلة تصدقت به الأم بمعنى أن حصة القابلة تكون لها ، و إن كان الذابح الأب ، ثم هي تتصدق بها ، لأنه يكره لها الأكل كما سيأتي . و لا تختص الصدقة بالفقراء . بل تعطي من شاءت كما ورد في الخبر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ك : و اگر قابله نباشد مادر طفل سهم او را صدقه دهد .