سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
351
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و فى آخر ان الارض الخ : اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 160 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى و محمد بن عبد اللّه بن جعفر جميعا از عبد اللّه بن جعفر : انّه كتب الى ابى محمد عليه السلام انّه روى عن الصادقين عليهم السلام : ان اختتنوا اولادكم يوم السّابع يطهروا ، فانّ الارض تضج الى اللّه عزّ و جلّ من بول الاغلف و ليس جعلنى اللّه فداك لحجامى بلدنا حذق بذلك و لا يختتنونه يوم السابع و عندنا حجّاموا اليهود ، فهل يجوز لليهودان يختتنوا اولاد المسلمين ام لا انشاء اللّه . فوقع عليه السلام السنة يوم السّابع فلا تخافوا السنن ان شاء اللّه . متن : و ليكن الحلق لرأسه قبل ذبح العقيقة ، و يتصدق به وزن شعره ذهبا ، أو فضة قال إسحاق بن عمار للصادق ( عليه السلام ) بأي ذلك نبدأ فقال ( عليه السلام ) : يحلق رأسه ، و يعتق عنه ، و يتصدق به وزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد ، و في خبر آخر ، أو ذهبا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : سزاوار است كه تراشيدن سر پيش از ذبح عقيقه باشد و به وزن مويها از طلا يا نقره صدقه دهند . شارح ( ره ) مىفرماين : اسحق بن عمّار محضر مبارك امام صادق عليه السلام عرض كرد : بكداميك ابتداء كنيم ؟ حضرت فرمودند : ابتداء سرش را بتراش و آنگاه عقيقه نما و