سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

323

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به نافى ولد يعنى مالك و زوج عود مىكند و اين عبارت علّتست براى [ فعل حراما ] . قوله : بلحوقه به : ضمير مجرورى در [ بلحوقه ] به ولد و در [ به ] به كل واحد من المالك و الزّوج عود مىكند . قوله : اما ولد الامة فموضع وفاق : يعنى و اما انتفاء ولد الامة بدون لعان فهو موضع وفاق كه همين اتفاق دليل اوّل براى اينحكم محسوب مىشود . قوله : و لتعليق اللعان الخ : علّت دوم است براى نفى ولد امه بدون لعان . قوله : فى الآية : مقصود آيه ( 6 ) از سوره نور استكه ميفرمايد : و الذين يرمون ازواجهم و لم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات باللّه انّه لمن الصادقين . قوله : فانتفائه بذلك هو المشهور : ضمير مجرورى در [ انتفائه ] به ولد متعه راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] نفى بدون لعان مىباشد . قوله : و مستنده : يعنى و مستند مشهور . قوله : و من ثمّ حملت عليها : مشار اليه [ ثمّ ] غلبه اطلاق زوجه بر دائمه بوده و ضمير در [ عليها ] به دائمه عود مىكند . قوله : فى آية الارث : مقصود آيه 12 از سوره نساء استكه مىفرمايد : و لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهنّ ولد . قوله : و غيره : يعنى غير ارث .