سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

305

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كلمات علماء است . قوله : ان لم يكن مجمعا عليه : ضمير در [ لم يكن ] باطلاق راجع است . قوله : بانتفاء التولّد عنه عادة : ضمير در [ عنه ] بوطى در دبر و عدم انزال راجع است . قوله : من موارده : يعنى موارد وطى در دبر و عدم انزال قوله : ينافى ما نقلناه يعتمد عليه : مقصود از [ ما نقلناه ] اطلاق كلمات اصحاب مىباشد . قوله : فقيل تسعة : چنانچه مشهور به آن قائل شده‌اند . قوله : و قيل عشرة : قائل اينقول شيخ و محقق [ رهما ] مىباشند . متن : و غاية ما قيل فيه عندنا سنة و مستند الكل مفهوم الروايات ، و عدل المصنف عن ترجيح قول ، لعدم دليل قوي على الترجيح . و يمكن حمل الراويات على اختلاف عادات النساء فإن بعضهن تلد لتسعة ، و بعضهن لعشرة ، و قد يتفق نادرا بلوغ سنة ، و اتفق الأصحاب على أنه لا يزيد عن سنة مع أنهم رووا أن النبي صلى اللَّه عليه و آله حملت به أمه أيام التشريق ، و اتفقوا على أنه ولد في شهر ربيع الأول فأقل ما يكون لبثه في بطن أمه سنة و ثلاثة أشهر ، و ما نقل أحد من العلماء أن ذلك من خصائصه صلى اللَّه عليه و آله . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : منتهى مدتى كه براى اقصاى حمل گفته شده است