سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
242
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
يعنى قسم او نيز نصف مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اينحكم در موردى استكه نكاح دائمى كتابيه جايز باشد همچون صورت ابقاء و ادامه نكاح . مثلا زن و شوهرى كه هردو كافر كتابى هستند پس از مدتى شوهر اسلام آورد بدون زن كه در اينجا حكم آنست كه نكاح باقيست بنابراين احكام زوجيّت بايد مراعات شود لذا مشهور از فقهاء فرمودهاند حق القسم چنين زنى نصف قسم زن حرّه مسلمان است يعنى همچون كنيز هرهشت شب يك بار حق او است كه مرد بنزدش برود و علّت اين حكم را اينطور آوردهاند كه وى بواسطه كفرش ناقص بوده لاجرم از نظر حق القسم با زن مسلمان حرّه متساوى نمىباشد . قوله : حيث يجوز نكاحها : ضمير مؤنث به [ كتابيّه حرّه ] راجع است . قوله : و علّل بنقصها : ضمير نائب فاعلى در [ علّل ] به نصف بودن حق القسم وى راجع است و ضمير مؤنث در [ نقصها ] به [ كتابيه حرّه ] عود مىكند . متن : و للكتابية الأمة ربع القسم لئلا تساوي الأمة المسلمة فتصير القسمة من ست عشرة ليلة للأمة الكتابية منها ليلة ، و للحرة المسلمة أربع كما سلف ، و للأمة المسلمة ليلتان لو اتفقت و كذا الكتابية و من هنا يتفرع باقي صور اجتماع الزوجات المتفرقات في القسمة و هي أربعون صورة تبلغ مع الصور المتفقة اثنتين و خمسين تعرف مع