سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
239
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
عند ثلاث منهنّ فى ليالهنّ فيمسهنّ فاذا بات عند الرابعة فى ليلتها لم يمسّها ، فهل عليه فى هذا اثم ؟ قال : انّها عليه ان يبيت عندها فى ليلتها ، و يظلّ عندها فى صبيحتها و ليس عليه ان يجامعها اذا لم يرد ذلك . قوله : مع تسليم سندها : زيرا ابراهيم كرخى بغدادى كه از ابناء عجم است در رجال حالش معلوم نشده بنابراين مجهول الحال مىباشد . قوله : هذا كلّه فى المقيم : مشار اليه [ هذا ] اختصاص وجوب قسم به شب مىباشد . قوله : الذى معه زوجاته : ضمير در [ معه ] و [ زوجاته ] به مسافر راجع است . قوله : فعماد القسمته : كلمه [ عماد ] به معناى مناط و ملاك مىباشد . قوله : فى حقّه : يعنى فى حق الزوج . قوله : ليلا كان ام نهارا : ضمير مستتر در [ كان ] به وقت النزول راجع است . متن : و للأمة المعقود عليها دواما حيث يسوغ نصف القسم لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " إذا كان تحته أمة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة " . و حيث لا تكون القسمة في أقل من ليلة فللأمة ليلة من ثمان ، و للحرة ليلتان ، و له خمس . و يجب تفريق ليلتي الحرة لتقع من كل أربع واحدة إن لم