سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

227

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

راجع است و تقدير عبارت چنين مىباشد : ثمّ ان كانتا اثنتين اكتفى بالقرعتان . قوله : و الا افتقر الى قرعة اخرى للثانية : تقدير عبارت اينطور است : و ان زاد على اثنتين افتقر الزوج الى قرعة اخرى للزوجة الزائدة ثانيا . يعنى و اگر همسران مرد بيشتر از دوتا بود مثلا سه نفر شدند مرد براى تعيين اوّل لازم است يك قرعه ديگر براى زوجه‌ايكه براى بار دوم بر زوجه اوّلش اضافه شده بيفزايد و مجموع قرعه‌ها سه‌تا ميگردد . متن : و لا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن ، و هو أحد القولين ، لأنه الأصل ، و للتأسي بالنبي صلى اللَّه عليه و آله فقد كان يقسم كذلك و لئلا يلحق بعضهن ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه عن القسم للمتأخرة ، و الآخر جوازها مطلقا ، للأصل و لو قيل بتقييده بالضرر كما لو كن في أماكن متباعدة يشق عليه الكون كل ليلة مع واحدة كان حسنا ، و حينئذ فيتقيد بما يندفع به الضرر ، و يتوقف ما زاد ، على رضاهن ، و كذا لا يجوز أقل من ليلة ، للضرر . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : جايز نيست كه بدون رضايت زنان مرد در قسمت ايشان اضافه نمايد مثلا از چهار شب دو شب را نزد يكى بماند با اينكه سهمش يك شب بيشتر نيست مگر آنكه زنان ديگر راضى باشند . و اينقول يكى از دو رأيى است كه در اينمسئله مىباشد و دليل