سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
195
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به صاحبه راجع است . قوله : فطريق ثبوته اقراره : ضمير در [ ثبوته ] به عيب و در [ اقراره ] به صاحب عيب عود مىكند . قوله : او البيّنة على اقراره : ضمير در [ اقراره ] به صاحب عيب راجعست . قوله : بمجرّده : يعنى بمجرّد نكول . قوله : و اما اختبارها : يعنى اختبار و آزمايش نمودن عنّة قوله : بجلوسه فى الماء البارد : ضمير در [ جلوسه ] به صاحب عيب عود مىكند . قوله : فليس به : ضمير در [ ليس ] به شخص مورد آزمايش راجع بوده و ضمير در [ به ] به عنين عود مىكند . قوله : فلا تسمع فى عيوب الرّجال : ضمير در [ لا تسمع ] بشهادت اربع نساء راجعست . قوله : طلّقهنّ بعنّة : ضمير فاعلى در [ طلّقهن ] و ضمير مجرورى در [ عنته ] به رجل و ضمير [ هن ] به اربع زوجات عود مىكند . متن : و حيث يثبت العيب و يحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب ، إلا في العنة فنصفه على أصح القولين ، و إنما خرجت العنة بالنص الموافق للحكمة من إشرافه عليها ، و على محارمها ، فناسب أن لا يخلو من عوض ، و لم يجب الجميع لانتفاء الدخول . و قيل : يجب جميع المهر و إن لم يولج . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :