سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

171

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عليه السلام قال : قال : فى الرّجل اذا تزوّج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل او بياضا او جذاما انّه يردها ما لم يدخل بها . ( تهذيب طبع جديد ج 7 ص 427 حديث 13 ) 2 - محمد بن يعقوب از ابى على اشعرى از محمد بن عبد الجبار از صفوان بن يحيى از عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : المرأة ترد من اربعة اشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فاذا وقع عليها فلا . ( تهذيب طبع جديد ج 7 ص 427 حديث 14 ) و اما وجه حجت نبودن ايندو روايت آنست كه مورد آنها عيوب حادث در زن مىباشد در حالى كه بحث ما در مطلق زوجين مىباشد . قوله : و له وجه : ضمير در [ له ] به توقف راجعست . متن : و قيل و القائل الشيخ : لو بان الزوج خنثى فلها الفسخ ، و كذا العكس . و يضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل و لا يحتاج رفعه إلى الفسخ ، و إن كان محكوما بذكوريته بإحدى العلامات الموجبة لها فلا وجه للفسخ ، لأنه كزيادة عضو في الرجل ، و كذا لو كان هو الزوجة و حكم بأنوثيتها ، لأنه حينئذ كالزيادة في المرأة و هي غير مجوزة للفسخ على التقديرين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند :