سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

96

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

أن علاقة الزوجية فيها أقوى ، و انتفاء النص و الأقوى أنه مع الجهل ، و عدم الدخول لا تحرم ، كما أنه لو دخل بها عالما حرمت ، لأنه زان بذات البعل ، و الإشكال فيهما واه ، و إنما يقع الاشتباه مع الجهل و الدخول ، أو العلم مع عدمه و وجه الإشكال مع عدم النص عليه بخصوصه ، و كون الحكم بالتحريم هنا أولى للعلاقة و لعله أقوى . و حيث لا يحكم بالتحريم يجدد العقد بعد العدة إن شاء " و يلحق الولد مع الدخول و الجهل بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه منه و لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم ، و تعتد منه بعد إكمال الأولى . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در اينكه بتوان زن شوهردار را به زن در زمان عده ملحق نمود يعنى بگوئيم عقد شخصى با زن شوهردار با علم به اينكه وى شوهر دارد يا وطى و نزديكى با او اگرچه واطى جاهل باشد موجب تحريم هميشگى زن بر مرد مىشود دو احتمال است : احتمال اوّل : آنكه بگوئيم ملحق است . و احتمال دوّم : آنكه بگوئيم ملحق نيست . اما دليل احتمال اوّل : وجه الحاق آنست كه تحريم ياد شده بواسطه عقد يا دخول در زمان عدّه بخاطر آنست كه زن هنوز علاقه زوجيتّش قطع نشده است بنابراين در جائى كه شوهرش فوت نشده يا وى را طلاق نداده چون اين علاقه بطور شديدتر و استوارتر موجود است لاجرم بطريق اولى بايد حكم بتحريم ابدى بتوان نمود .