سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
72
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ايشان مىباشد . قوله : ايضا : يعنى همانطوريكه ميتواند عقد امه را فسخ كند . قوله : المستفادة من الاستثناء : كلمه [ المستفادة ] صفت است براى [ جواز ] و مقصود از [ استثناء ] كلمه [ الا باذنها ] است كه در متن مصنف ( ره ) آمده . قوله : او به من يعجز عن وطى الحرّة دون الامة : وجه عجز از وطى با حرّه ممكن است اين باشد كه زنان حرّه تمام باكره بوده ولى كنيزان تمام ثيّب و غير باكره هستند و وى از نزديكى با باكره عاجز و ناتوان مىباشد . قوله : و ان كان الاقوى خلافه : يعنى خلاف جواز تزويج الامة بدون الشرطين به اين معنا كه اقوى آنست كه دو شرط ياد شده ثابت مىباشد . قوله : كما نبّه عليه بقوله : ضمير فاعلى در [ نبّه ] و ضمير مجرورى در [ بقوله ] بمصنف ( ره ) و در [ عليه ] به اقوى راجعست . متن : و كذا لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة مع قدرته على تزويج الحرة بأن يجد الحرة و يقدر على مهرها ، و نفقتها و يمكنه وطؤها ، و هو المعبر عنه بالطول ، أو مع عجزه إذا لم يخش العنت و هو لغة : المشقة الشديدة ، و شرعا : الضرر الشديد بتركه بحيث يخاف الوقوع في الزنا ، لغلبة الشهوة ، و ضعف التقوى . و ينبغي أن يكون الضرر الشديد وحده كافيا و إن قويت التقوى ، للحرج ، أو الضرر المنفيين ، و أصالة عدم النقل .