سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

423

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

حال اگر استعمال لفظ اباحه را تجويز نموديم الفاظ [ اذنت ] و [ سوّغت ] و [ ملّكت ] و [ وهبت ] و امثال اينها كافى است . قوله : و فى صحته : يعنى صحّت تحليل . قوله : الحاقها به : ضمير در [ الحاقها ] به اباحه و در [ به ] به تحليل راجعست . قولهن : لمشاركتها له فى المعنى : يعنى مشاركة اباحة با تحليل . قوله : فيكون كالمرادف : ضمير در [ يكون ] به تحليل راجع است . قوله : يجوز اقامة مقام رديفه : ضمير در [ اقامته ] و [ رديفه ] به مرادف راجعست . قوله : و الاكثر على منعه : يعنى منع لفظ اباحه بجاى تحليل . قوله : المبنيّة عليه : ضمير در [ عليه ] به احتياط راجعست . قوله : و هو الاقوى : ضمير [ هو ] به منع عود مىكند . قوله : ثمّ الاكتفاء بالمرادف : تقدير عبارت چنين است : ثمّ نمنع الاكتفاء بالمرادف الخ . قوله : مطلقا : يعنى در تمام موارد حتى در نكاح . قوله : و فيه شائبة العبادة : ضمير در [ فيه ] به نكاح راجعست و مقصود از كلمه [ شائبة ] احتمال مىباشد . قوله : و الاحتياط فيه مهم : ضمير در [ فيه ] به نكاح راجع است .