سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

410

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و هو موضع نص : ضمير [ هو ] به عدم جواز طلاق عبد امة سيده راجعست . مؤلف گويد : از نصوصى كه دلالت بر اينحكم دارد حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 341 به اين شرح نقل مىكند : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از محمد بن اسماعيل از محمد بن الفضيل از ابى الصباح الكنانى از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد ، فانّ المولى يأخذها اذا شاء و اذا شاء ردّها . و قال : لا يجوز طلاق العبد اذا كان هو و امرأته لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل و المرأة لرجل و تزوّجها باذن مولاه و اذن مولاها . فان طلّق و هو بهذه المنزلة ، فان طلاقه جائز . متن : و يجوز للعبد طلاق غيرها أي غير أمة سيده و إن كان قد زوجه بها مولاه أمة كانت الزوجة ، أو حرة ، أذن المولى في طلاقها أو لا على المشهور ، لعموم قوله ( عليه السلام ) الطلاق بيد من أخذ بالساق و روى ليث المرادي عن الصادق ( عليه السلام ) و قد سأله عن جواز طلاق العبد فقال إن كانت أمتك فلا ، إن اللَّه تعالى يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ و إن كانت أمة قوم آخرين جاز طلاقه . و قيل : ليس له الاستبداد به كالأول ، استنادا إلى أخبار مطلقة حملها على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع .