سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
405
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مهر در ماهيّت عقد دخالتى نداشته و از اجزاء مقوّمه آن نيست اگرچه خارج لازم آن محسوب مىشود . قوله : و هى صالحة لان تكون مهرا : ضمير [ هى ] بكنيز راجعست . مقصود اينستكه كنيز را مىتوان مهريه در عقد نكاح قرار داد زيرا مال مىباشد بنابراين اگر زيد هند را به ازدواج خود درآورد و مهريهاش را كنيز معيّنى قرار داد صحيح و بلا اشكال مىباشد . قوله : جاز جعلها او جعل فكّ ملكها مهرا لنفسها : ضميرهاى مؤنث به امة راجع است . قوله : مع انّ ذلك كله : مشار اليه [ ذلك ] اشكال بنكاح مذكور مىباشد . متن : و لو بيع أحد الزوجين فللمشتري و البائع الخيار في فسخ النكاح و إمضائه ، سواء دخل أم لا ، و سواء كان الآخر حرا أم لا ، و سواء كانا لمالك أم كل واحد لمالك . و هذا الخيار على الفور كخيار العتق ، و يعذر جاهله ، و جاهل الفورية على الظاهر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر زن و شوهر هردو مملوك بودند و سپس يكى از آن دو فروخته شد مشترى و بايع در فسخ و امضاء نكاح ايشان مختارند . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور ثابت است اعم از آنكه دخول واقع شده يا واقع نشده باشد ، فرد ديگرى از زوجين نيز مملوك بوده ( يعنى هردو مملوك