سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

387

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

فرموده‌اند : حسين بن سعيد از محمد بن فضيل از ابى الصباح الكنانى از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : ايّما امرئة اعتقت فامرها بيدها ، ان شائت قامت معه و ان شائت فارقته . قوله : و غيرها : نظير برخى از اخبار كه در آن تصريح به عموم شده است همچون خبرى كه مرحوم شيخ طوسى آن را در تهذيب طبع جديد ج 7 ص 342 به اين شرح نقل فرموده‌اند : محمد بن احمد بن يحيى از محمد بن عبد الحميد از ابى جميله از زيد شحّام از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا اعتقت الامة و لها زوج خيّرت ان كانت تحت حرّ او عبد . قوله : و هو مغيث : ضمير [ هو ] بعيد راجعست . قوله : و لا دلالة فيه على التخصيص : ضمير [ فيه ] به [ ما روى ] راجعست . قوله : لو تمّ : ضمير مستتر به كون المغيث عبدا راجعست متن : بخلاف العبد فإنه لا خيار له بالعتق ، للأصل ، و لانجبار كماله بكون الطلاق بيده ، و كذا لا خيار لسيده ، و لا لزوجته حرة كانت أم أمة للأصل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حكم مذكور در كنيز استكه پس از آزادى در عقد نكاحش حق فسخ دارد بخلاف بنده كه بعد از حدوث عتق خيار در نكاح برايش نيست .