سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
385
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
انّه كان لبريرة زوج عبد فلمّا اعتقت قال لها النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اختارى . قوله : و غيره : يعنى غير خبر بريره نظير روايتيكه مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب طبع جديد ج 7 ص 342 آن را به اين شرح نقل فرمودهاند : على بن الحسن بن فضّال از محمد بن زرارة از حسن بن على از عبد اللّه بن بكير از بعضى اصحاب از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام : فى رجل حرّ نكح امة مملوكة ، ثمّ اعتقت قبل ان يطلّقها قال : هى املك ببضعها . قوله : و لما فيه من حدوث الكمال : ضمير در [ فيه ] به عتق راجع است . قوله : و الضرورة تندفع به : ضمير در [ به ] بموضع يقين راجع است . قوله : و تعذر مع جهلها بالعتق : ضمير مستتر در [ تعذر ] و ضمير مجرورى در [ جهلها ] به امة راجعست . مؤلف گويد : از جهل بعتق اصطلاحا جهل بموضوع تعبير ميكنند چنانچه از جهل بخيار جهل به حكم و از جهل بفوريت جهل به كيفيّت حكم تعبير مىنمايند . قوله : واصله : يعنى اصل خيار . متن : و إن كانت الأمة تحت حر ، لعموم صحيحة الكناني