سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
383
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
امثال اين افراد را تضعيف مىنمايند : قوله : بانّها قبل التحليل محرّمة : ضمير در [ انّها ] به كنيز راجع است . قوله : و انّما حلّت به : ضمير در حلّت به كنيز و در [ به ] به تحليل راجع است . قوله : فالسبب واحد : و آن تحليل است . قوله : ففيه انّه حينئذ يكون تمام السبب : ضمير در [ فيه ] به تعليل الجواز راجع بوده و ضمير در [ انّه ] به تحليل عود مىكند و مقصود از [ حينئذ ] حين حصول تحليل البعض مىباشد . قوله : لا يوجب كون الجزء الاخير منه : ضمير در [ منه ] به سبب عود مىكند . متن : و لو أعتقت المملوكة التي قد زوجها مولاها قبل العتق فلها الفسخ ، لخبر بريرة و غيره ، و لما فيه من حدوث الكمال و زوال الإجبار . و لا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول و بعده و الفسخ على الفور اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين و الضرورة تندفع به ، و تعذر مع جهلها بالعتق ، و فورية الخيار ، و أصله على الأقوى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مملوكهاى كه مولايش او را قبلا به ازدواج غير درآورده اگر آزاد شد حق دارد عقد نكاحش را فسخ كند و اين حق براى وى بطور فورى ثابت است .