سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
38
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
طبيب و امثال ايندو نيست اگرچه عبارت متن در اينجا مطلق است . قوله : لا يحلان لغيره : يعنى لغير المالك الوطى . قوله : تحريمه فيهما مطلقا : ضمير در [ تحريمه ] به لمس و در [ فيهما ] به وجه و كفّين راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينستكه چه با شهوت بوده و چه بدون آن باشد . قوله : فيتعلق به الحكم مطلقا : ضمير در [ به ] به لمس راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه مقيّد به على وجه لا يحلّ لغير مالك الوطى نيست . قوله : نعم يشترط كونهما بشهوة : اين عبارت نظريه خود شارح را بيان مىكند بنابراين مبين آن و [ صرح به جماعة الخ ] كه بيان رأى اصحاب و جماعت است تنافى نمىباشد . ضمير در [ كونهما ] به نظر و لمس راجع است . قوله : كما ورد فى الاخبار : مؤلف گويد : از جمله اين اخبار خبرى است كه صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 318 به اين شرح نقل مىكند : محمد بن على بن الحسين باسنادش از حسن بن محبوب از عبد اللّه بن سنان از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام فى الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها و ينظر الى جسمها نظر شهوة هل تحلّ لابيه ؟ و ان فعل ابوه هل تحلّ لابنه ؟ قال : اذا نظر اليها نظر شهوة و نظر منها الى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه و ان فعل ذلك الابن لم تحل للاب . قوله : و صرح به الاصحاب : ضمير در [ به ] باشتراط راجع است .