سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
344
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و ان كان كل منهما : ضمير در [ منهما ] به ابوان راجع است . قوله : يملكه الموليان : ضمير منصوبى در [ يملكه ] به ولد عود مىكند . قوله : ان اذنا لهما : ضمير در [ اذنا ] به موليان و در [ لهما ] به ابوان عود مىكند . قوله : او لم ياذن احدهما : يعنى هيچيك از مولىها اذن ندادند . قوله : لانّه نماء ملكهما : ضمير در [ لانّه ] بولد و در [ ملكهما ] [ ملكهما ] به موليان راجعست . قوله : فلا مزية لاحدهما على الآخر : ضمير در [ لاحدهما ] به موليان راجعست . قوله : و النسب لاحق بهما : يعنى به موليان . و النموّ و التبعية فيه : يعنى در حيوان . قوله : و النصّ دال عليه ايضا : ضمير به [ كون الولد فى الحيوان تابعا للام ] راجعست . قوله : و الفرق به اوضح : ضمير در [ به ] به نص راجعست . متن : و لو أذن أحدهما خاصة فالولد لمن لم يأذن سواء كان مولى الأب أم مولى الأم ، و علل مع النص بأن الآذن قد أقدم على فوات الولد منه فإنه قد يتزوج به من ليس برق فينعقد الولد حرا ، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة . و يشكل الفرق فيما لو انحصر إذن الإذن في وطء المملوكة فإنه