سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

327

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عظام آن را بر كنيز حمل كرده‌اند زيرا جمع بين اين خبر و اخبار ديگر كه عدّه وفات را چهار ماه و ده روز قرار داده مقتضى آن است يعنى مىگوئيم چهار ماه و ده روز عدّه وفات زنان حرّه و دو ماه و پنج روز عدّه كنيزان مىباشد . قوله : و بضعفها ان كانت حرّة : ضمير در [ ضعفها ] به [ شهرين و خمسة ايام ] راجع بوده و ضمير در [ كانت ] بمتعه عود مىكند قوله : و مستند ذلك الاخبار الكثيرة : از جمله اين اخبار دو خبر ذيل است : 1 - محمد بن يعقوب باسنادش از حسين بن سعيد از قاسم از على از ابى بصير قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق الامة تطليقتان و قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام : عدّه الامة التى يتوفى عنها زوجها شهران و خمسة ايام و عدّة الامة المطلقة شهر و نصف . ( وسائل ج 15 ص 473 ) 2 - محمد بن يعقوب از عثمان بن عيسى از سماعة بن مهران قال : سئلته عن الامة يتوفى عنها زوجها ؟ فقال : عدّتها شهران و خمسة ايام و قال : عدّة الامة التى لا تحيض خمسة و اربعون يوما . قوله : و تزيد الامة هنا : مشار اليه [ هنا ] استدلال در باب متعه مىباشد . قوله : بخصوصها : ضمير مؤنث به [ امه ] راجعست .