سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

311

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قول الصادق عليه الصلاة و السلام في صحيحة محمد بن مسلم " إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما " ، و قول الرضا عليه الصلاة و السلام في حسنة البزنطي " إن اشترط الميراث كان ، و إن لم يشترط لم يكن " . و في المسألة أقوال أخر مأخذها أخبار ، أو إطلاقات لا تقاوم هذه أحدهما : التوارث مطلقا و ثانيها : عدمه مطلقا و ثالثها : ثبوته مع عدم شرط عدمه . دليل بر ثبوت ارث با وجود شرط شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اما ثبوت ارث با شرط مستند بسه دليل مىباشد به شرح ذيل : 1 - عموم المؤمنون عند شروطهم شامل آنست . 2 - فرموده امام صادق عليه السلام در روايت صحيحيكه محمد بن مسلم از آن جناب نقل كرده و آن اينستكه حضرت عليه السلام فرمودند : زن و شوهر اگر ارث را شرط نمودند پس لازم است بر شرطشان عمل شود و شرط بينشان ثابت و استوار گردد . 3 - فرموده امام هشتم عليه السلام در روايت حسنه‌ايكه بزنطى از آنحضرت نقل نموده و آن اينستكه حضرت عليه السلام فرمودند : اگر ارث شرط شود ثابت و در صورتى كه آن را شرط نكنند ثابت نمىگردد .