سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
31
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فلان فيه : ضمير در [ فيه ] به حكم اول يعنى كراهت راجع است . قوله : دلّ بعضها على التحريم كصحيحة محمد بن بزيع : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 317 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از محمد بن اسماعيل قال : سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحلّ لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم . قال : ما ترك شيئا اذا قبلها بشهوة ثمّ قال ابتداء منه : ان جرّدها و نظر اليها بشهوة حرمت على ابيه و ابنه . قلت : اذا نظر الى جسدها ؟ فقال : اذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه . قوله : و غيرها : يعنى و غير صحيحه ابن بزيع مانند حديثى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 318 به اين شرح نقل نموده : محمد بن على بن الحسين باسنادش از حسن بن محبوب از عبد اللّه بن سنان از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرّجل تكون عنده الجاريّة يجرّدها و ينظر الى جسمها نظر شهوة ، هل تحل لابيه ؟ و ان فعل ابوه هل تحل لابنه ؟ قال : اذا نظر اليها نظر شهوة و نظر منها الى ما يحرم على