سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
308
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و مثله رواية على بن جعفر عن اخيه عليه السلام : ضمير در [ مثله ] به خبر ابن سنان راجع است : مؤلف گويد : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 598 به اين شرح آورده است : محمد بن يعقوب باسنادش از محمد بن على بن محبوب از محمد بن احمد العلوى از عمركى از على بن جعفر از برادر - بزرگوارش موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سئلته عن رجل مسلم تحته يهودية او نصرانيّة او امة تنفى ولدها و قذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا . قوله : فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوى : ضمير در [ وقوعه ] به لعان راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه شوهر عبد بوده يا حرّ باشد . قوله : و اما لعانها لنفى الولد : ضمير در [ لعانها ] به معقوده به عقد منقطع راجع است . قوله : و لانتفائه بدونه : ضمير در [ لانتفائه ] به ولد و در [ بدونه ] به لعان عود مىكند . متن : و لا توارث بينهما إلا مع شرطه في العقد فيثبت على حسب ما يشترطانه ، أما انتفاؤه بدون الشرط فللأصل ، و لأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع و لم يثبت هنا ، بل الثابت خلافه كقول الصادق ( عليه السلام ) ففي صحيحة