سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

283

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

صاحب وسائل در ج 14 ص 482 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن على بن الحسين باسنادش از صفوان بن يحيى از عمر بن حنظلة قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : اتزوج المرأة شهرا بشئ مسمّى فتأتى بعض الشهر و لا تفى ببعض قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك الا ايّام حيضها فانّها لها . قوله : ما يدل على الحكمين : حكمين عبارتند از سقوط مهر در مقابل تضييع اختيارى و عدم سقوط در مقابل منع غير اختيارى . قوله : و اطلاق المقاصة على ذلك : مشار اليه [ ذلك ] سقوط از مهر مىباشد . قوله : لانّ مجرّد اخلالها بالمدة : ضمير در [ اخلالها ] به زوجه راجع است . قوله : يوجب سقوط مقابلها : ضمير در [ مقابلها ] بمدّت عود مىكند . قوله : من العوض الآخر : مقصود از عوض آخر مهر مىباشد . قوله : و مثل هذا لا يعد مقاصة : مشار اليه [ هذا ] سقوط مىباشد . قوله : و لو ماتت فى اثناء المدة : ضمير در [ ماتت ] به زوجه راجعست . قوله : اولى بعدم سقوط شئ : يعنى اولى من عدم سقوط فى مثل الحيض . متن : و لو أخل بالأجل في متن العقد انقلب دائما ، أو