سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
257
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ ابيه ] به للرجل المسلم راجع بوده و ضمير در [ بعده ] به [ ابيه ] عود مىكند . متن : العشرون : نكاح الشغار بالكسر . و قيل : بالفتح أيضا باطل إجماعا و هو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى و هو نكاح كان في الجاهلية مأخوذ من الشغر و هو رفع إحدى الرجلين . أما لأن النكاح يفضي إلى ذلك . و منه قولهم : " أ شغرا و فخرا " أو لأنه يتضمن رفع المهر ، أو من قبيل شغر البلد : إذا خلا من القاضي و السلطان ، لخلوه من المهر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : [ مسئله بيستم بطلان نكاح شغار ] مسئله بيستم نكاح شغار باطل است و آن اينستكه هريك از دو ولى با مولى عليه ديگرى ازدواج نموده به اين نحو كه مهريه هركدام استمتاع بردن از ديگرى باشد . مثلا زيد دخترش را به ازدواج عمرو درمىآورد در مقابل اينكه عمرو نيز صبيّهاش را به همسرى وى مىدهد و مهريه هركدام از دختران ازدواج با ديگرى است . شارح ( ره ) مىفرماين : اين نكاح در زمان جاهليت مرسوم بوده كه به آن مبادرت مىورزيدند و به اجماع فقهاء باطلست .