سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
229
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حضرت فرمودند : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالشفعة بين الشركاء فى الارضين و المساكن و قال : لا ضرر و لا ضرار . قوله : و انّ النكاح الخ : اشاره است بدليل قول دوم . قوله : و لقوله تعالى و ان كان ذو عسرة الخ : آيه ( 280 ) از سوره بقره . قوله : و هو عام : ضمير [ هو ] به قوله تعالى راجعست . قوله : و هو اجود : يعنى قول دوم اجود مىباشد . قوله : و الوجهان آتيان : مقصود از [ وجهان ] قولان مىباشد قوله : اذا تجدد عجزه : يعنى عجز شوهر . قوله : و قيل هو شرط فى صحة النكاح : قائل اين قول مرحوم مفيد در مقنعه و شيخ در مبسوط و خلاف و ابن زهره در غنية و علامه در تذكره مىباشد . قوله : مركبة منهما : يعنى از اسلام و تمكن . قوله : او منهما و من الايمان : ضمير در [ منهما ] باسلام و تمكن عود مىكند . قوله : و الاقوى عدم شرطيته مطلقا : ضمير در [ شرطيته ] به تمكن راجع بوده و مقصود از مطلقا اينست كه تمكن نه ابتداء و نه استدامة شرط نمىباشد . متن : نعم هو شرط في وجوب الإجابة منها ، أو من وليها ، لأن الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة فينبغي