سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

225

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ثم إن كانت عالمة بفقره لزم العقد ، و إلا ففي تسلطها على الفسخ إذا علمت قولان مأخذهما : لزوم التضرر ببقائها معه ، كذلك المنفي بالآية و الرواية و أن النكاح عقد لازم و الأصل البقاء و لقوله تعالى وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ و هو عام . و هو الأجود . و الوجهان آتيان فيما إذا تجدد عجزه و قيل : هو شرط في صحة النكاح كالإسلام ، و أن الكفاءة مركبة منهما أو منهما ، و من الإيمان . و الأقوى عدم شرطيته مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : [ مسئله پانزدهم عدم اعتبار نفقه در صحت عقد ] مسئله پانزدهم تمكن از نفقه و قدرت بر آن شرط در صحت عقد نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : نه قدرت فعلى بر نفقه شرط به حساب آمده و نه قدرت بالقوه و دليل آن فرموده حقتعالى در قرآن شريف استكه مىفرمايد : و انكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله و اللّه واسع عليم . يعنى و بكابين خود درآوريد زنان بىشوهرى را كه از بنده‌گان صالح مىباشند و نيز كنيزان را ، اگر بىچيز و نيازمند باشيد خداوند متعال از فضل خودش شما را بىنياز مىگرداند او است كه توسعه داده و به همه چيز دانا است و نيز دو خبر سابق الذكر بر آن دلالت دارند .