سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

221

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال فضيل : ثم سئلته مرّة اخرى ، فقلت : جعلت فداك : ما تقول فى نكاحهم ؟ قال : و المرأة عارفة ؟ قلت : عارفة . قال : انّ العارفة لا توضع الا عند عارف . قوله : و فى بعضها تعليل ذلك بانّ المرئة الخ : ضمير در [ بعضها ] به اخبار كثيره راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] عدم جواز نكاح مؤمنه با غير مؤمن مىباشد . مؤلف گويد : از جمله اين اخبار كه تعليل مزبور در آن آمده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 428 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از على بن حكم از موسى بن بكر از زرارة بن اعين از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : تزوّجوا فى الشّكاك و لا تزوّجوهم فان المرأة تأخذ من ادب زوجها و يقهرها على دينه . متن : و الثاني الجواز على كراهية اختاره المفيد و المحقق ابن سعيد ، إما لأن الإيمان هو الإسلام ، أو لضعف الدليل على اشتراط الإيمان ، فإن الأخبار بين مرسل ، و ضعيف ، و مجهول . و لا شك أن الاحتياط المطلوب في النكاح المترتب عليه مهام الدين مع تظافر الأخبار بالنهي و ذهاب المعظم إليه حتى