سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
20
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : جمعا بينها و بينها : ضمير در يكى به اخت و در ديگرى به زوجه راجع است . قوله : او انقضت عدتها : ضمير در [ عدتها ] به [ الاولى ] راجع است . قوله : لا عينا : يعنى خواهر زن عينش بر شوهر خواهر حرام نيست همچون مادر زن و يا ربيبه بعد از دخول بلكه حرمتش همانطور كه گفته شد حرمت جمعى مىباشد . متن : و العمة و الخالة و إن علتا يجمع بينها ، و بين ابنة أخيها ، أو أختها و إن نزلتا برضا العمة و الخالة ، لا بدونه بإجماع أصحابنا ، و أخبارنا متظافرة به . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : جايز است مردى بين زنى و عمه يا خالهاش جمع كند ولو آنكه عمه و خاله بالا بروند منتهى در صحت اين جمع اذن عمّه يا خاله شرط است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم دو امر است الف : اجماع و اتفاق اصحاب . ب : اخبار متضافره و كثيره . قوله : يجمع بينها : ضمير در [ بينها ] به كل واحد من العمة و الخالة راجع است . قوله : و ان نزلتا : ضمير تثنيه به [ ابنة اخيها ] و [ ابنة اختها ] عود مىكند .