سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
198
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ولى اگر اسلام پيش از واقع شدن دخول بوده و زن اسلام آورده باشد عقد باطل است . شارح ( ره ) مىفرماين : علاوه بر بطلان عقد زن نيز مهر طلبكار نمىباشد . و دليل اينحكم آنست كه فراق و جدائى از ناحيه خود زن آمده چه آنكه بمجرّد اينكه اقدام بر آوردن اسلام نمود و آن را اختيار كرد عقد باطل مىشود و چون مرد از وى استمتاع نبرده لاجرم ذمّهاش راجع به مهر مشغول نمىباشد . و اگر اسلام مرد قبل از دخول باشد همانطوريكه گذشت نكاح باقى است . و اگر هردو باهم اسلام آوردند نكاح ثابت و مستقر است چه آنكه مقتضى و علّتى براى فسخ وجود ندارد . قوله : لان الفرقة جائت من قبلها : يعنى قبل الزوجة . متن : الثانية عشر : لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين المنسوبين إلى عبادة الوثن و هو الصنم ، و كذا من بحكمهما من الكفار غير الفرق الثلاثة و كان الإسلام قبل الدخول بطل النكاح مطلقا ، لأن المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه على النكاح الكافرة غير الكتابية ، لتحريمه ابتداء و استدامة ، و إن كان هي الزوجة فأظهر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :