سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

175

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و دليل الاصل : مقصود از [ اصل ] استصحاب عدم تحريم قبل از قذف مىباشد و مراد از دليل الاصل ادله حجّيت استصحاب است . و ممكن است بگوئيم اضافه [ دليل ] به [ الاصل ] اضافه بيانيه است بنابراين مقصود از دليل همان اصل كه استصحاب است مىباشد . قوله : و المصنف عطف بالواو و هو يدل عليه ايضا : ضمير [ هو ] به عطف بالواو راجع بوده و ضمير مجرورى در [ عليه ] به اكتفاء باحدهما راجع است و كلمه [ ايضا ] اشاره است باينكه واو نيز همچون [ او ] مدلولش اكتفاء به يكى از دو وصف است . قوله : لكن ورد الخرس وحده فى روايتين : روايت اوّل حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 602 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حماد از حلبى و محمد بن مسلم از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام فى رجل قذف امرأته و هى خرساء ؟ قال : يفرّق بينهما . روايت دوّم حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در همان جلد ص ( 603 ) به اين شرح آورده است : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى نصر از ابى جميله از محمد بن مروان از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام فى المرأة الخرساء كيف بلا عنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما و لا تحل له ابدا .