سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
165
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به ست راجع است . قوله : فينكحها بينها رجلان : ضمير مفعولى در [ ينكحها ] به امه راجع است و ضمير مجرورى در [ بينها ] به ست عود مىكند . قوله : الى ان يثبت المحرّم : مقصود از [ محرّم ] تحقق نه طلاق عدّى است . قوله : لصدقهما مع الزايد : ضمير تثنيه در [ صدقهما ] به رجلان راجع است . متن : و على التقديرين فيحتمل اعتبار العدد كله للعدة اقتصارا في المجاز على المتحقق ، و الاكتفاء في كل اثنتين بواحدة للعدة و هي الأولى لقيامها مقام الاثنتين ، و لصدق المجاز في إطلاق العدية على الجميع بعلاقة المجاورة . اعتبار حقيقى يا مجازى بودن طلاقهاى عدى در كنيز شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و بنابر هردو احتمال ( احتمال اعتبار شش طلاق و احتمال اعتبار نه طلاق ) جاى اين صحبت است كه آيا تمام طلاقهاى واقع در خارج بايد عدى باشند و بعبارت ديگر اطلاق عدد شش يا نه بايد حقيقى بوده يا اين امر لزومى نداشته بلكه همچون زنان حرّه به اطلاق مجازى نيز مىتوان اكتفاء كرد : بايد بگوئيم در اينجا نيز دو احتمال وجود دارد :