سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
121
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
در متن است . قوله : و مستنده : ضمير مجرورى به [ هذا ] عود مىكند . قوله : رواية زرارة عن ابيعبد اللّه عليه السلام : روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 378 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از سهل بن زياد و محمد بن يحيى از احمد بن محمد جميعا از احمد بن محمد بن ابى نصر از مثنى از زرارة بن اعين و داود بن سرحان از ابيعبد اللّه عليه السلام از عبد اللّه بن بكير از اديم بيّاع الهروى او مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى الملاعنة : اذا لاعنها زوجها لم تحلّ له ابدا الى ان قال : و المحرم اذا تزوّج و هو يعلم انّه حرام عليه لم تحلّ له ابدا . قوله : على غيره : يعنى غير العلم . قوله : و هو معتضد بالاصل : ضمير [ هو ] به عدم تحريم ابدى زن بر مرد در صورت جهل راجع است . قوله : فلا يضر ضعف دلالته : يعنى دلالت مفهوم . قوله : و لا تحرم الزوجه بوطئها فى الاحرام : يعنى محرم اگر با همسرش كه قبل از محرم شدن همسرش بوده در حال احرام نزديكى كند اگرچه عملى حرام انجام داده اما موجب حرام شدن زن بر مرد نمىگردد زيرا الحرام لا يحرّم الحلال . قوله : مطلقا : چه عالم بمسئله بوده و چه جاهل باشد .