سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

117

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

اخا امرأته ؟ فقال : اذا اوقبه فقد حرمت عليه المرأة . قوله : و بعده به : ضمير در [ بعده ] به بلوغ و در [ به ] به فاعل بالغ راجع است . قوله : و لا تحرم على المفعول بسببه شئ : ضمير در [ بسببه ] به ايقاب عود مىكند . قوله : للاصل : مقصود استصحاب حليّت قبل از فعل است . قوله : و فى كثير من الاخبار اطلاق التحريم : از جمله اين اخبار حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 339 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از برخى اصحاب از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل يعبث بالغلام ؟ قال : اذا اوقب حرمت عليه ابنته و اخته . مرحوم صاحب رياض در تقرير اطلاق اينحديث فرموده : ممكنست ضمير در [ عليه ] بهريك از فاعل و مفعول راجع باشد . مؤلف گويد : اين تقريبا نهايت بيانى استكه براى اطلاق مىتوان نمود و الا ظاهر آنست كه ضمير به‌خصوص فاعل راجعست . قوله : يمكن تعلّقه بكل منهما : يعنى تعلّق تحريم به كل من الفاعل و المفعول .