سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

113

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : عملا بالاطلاق : يعنى اطلاق ادله . مؤلف گويد : از جمله اين اطلاقات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 339 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از بعض اصحاب از مولانا الصادق عليه السلام فى رجل يعبث بالغلام ؟ قال : اذا اوقب حرمت عليه ابنته و اخته . قوله : مع سبقه على العقد عليهن : ضمير در [ سبقه ] به ايقاب راجع است و كلمه [ عليهن ] جار و مجرور بوده و متعلق به [ العقد ] است . متن : و لو سبق العقد على الفعل لم يحرم للأصل ، و لقولهم ( عليهم السلام ) لا يحرم الحرام الحلال و الظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل ، و عدمه ، فيجوز له تجديد نكاحها بعده مع احتمال عدمه ، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد . و لا فرق فيهما بين الصغير و الكبير على الأقوى ، للعموم فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي و بعده به ، و لا يحرم على المفعول بسببه شيء عندنا للأصل و ربما نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل ، و في كثير من الأخبار إطلاق التحريم بحيث يمكن تعلقه بكل منهما ، و لكن المذهب الأول .