سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

110

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

احمد بن محمد از ابن محبوب از عباد بن صهيب از مولانا جعفر بن محمد عليهما السلام : قال : لا بأس ان يمسك الرّجل امرأته ان رآها تزنى اذا كانت تزنى و ان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شىء . قوله : و هو التناسل معه : ضمير [ هو ] به اعظم فوائد راجع بوده و ضمير در [ معه ] به اصرار عود مىكند . قوله : لاختلاط النّسب حينئذ : يعنى حين الاصرار . قوله : حفظه عن ذلك : ضمير در [ حفظه ] به نسب راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] اختلاط مىباشد . قوله : و يضعّف : ضمير نائب فاعلى بقول مفيد و سلار راجع است . متن : الخامسة : من أوقب غلاما ، أو رجلا بأن أدخل به بعض الحشفة و إن لم يجب الغسل حرمت على الموقب أم الموطوء و إن علت و أخته دون بناتها ، و بنته و إن نزلت من ذكر و أنثى من النسب اتفاقا ، و من الرضاع على الأقوى و لا فرق في المفعول بين الحي و الميت على الأقوى ، عملا بالإطلاق و إنما تحرم المذكورات مع سبقه على العقد عليهن . [ مسئله پنجم در حكم لواط با پسر بچه ] مسئله پنجم شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه پسر بچه يا مردى را وطى نمايد بر او مادر و