سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

105

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و صحيحة الحلبى عن ابيعبد اللّه عليه السلم : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 331 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از محمد بن ابى عمير از حماد بن عثمان از عبيد اللّه بن على الحلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : ايّما رجل فجر بامرأة ، ثمّ بدا له ان يتزوجها حلالا قال اوله سفاح الحديث . قوله : للنهى عن تزويجها مطلقا : چه بر زانى و چه بر غير او . قوله : فى عدّة اخبار : از جمله اين اخبار دو روايت ذيل است كه مرحوم صاحب وسائل آنها را در ج 14 ص 335 به اين شرح نقل فرموده : 1 - محمد بن الحسن باسنادش از احمد بن محمد بن عيسى از ابى المعزا از حلبى قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام : لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا و لا يتزوّج الرّجل المعلن بالزنا الا بعد ان تعرف منهما التوبة . 2 - محمد بن الحسن باسنادش از داود بن سرحان از زرارة قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جل [ الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة و الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ] قال : هنّ نساء مشهور است بالزنا و رجال مشهورون بالزناء قد شهروا بالزّنا و عرفوا و الناس بذلك المنزل فمن اقيم عليه حدّ الزنا او شهر