سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

9

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : ( و فضله مشهور ) بين المسلمين ( محقق ) في شرعهم ( حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه ) رواه في الكافي بإسناده إلى النبي صلى اللَّه عليه و آله قال من تزوج أحرز نصف دينه ، فليتق اللَّه في النصف الآخر أو الباقي ، ( و روي ثلثا دينه ، شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : 2 - فضيلت نكاح امر محقّق و ثابتى است حتى فضيلتش بمرتبه‌اى است كه شخص داراى همسر بدينوسيله نصف دينش را حفظ كرده است و در روايت ديگر وارد است كه دو سوّم دينش را نگاه داشته . شارح ( ره ) مىفرماين : فضيلت نكاح بين مسلمين مشهور و شايع بوده و امرى است كه در شريعت و آئين ايشان ثابت و مسلّم است . و سپس در ذيل [ انّ المتزوج يحرز نصف دينه ] مىفرماين : اين مضمون را مرحوم كلينى در كتاب كافى شريف به اسنادش از حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به اين الفاظ نقل نموده كه حضرت فرمودند : من تزوّج احرز نصف دينه ، فليتق اللّه فى النصف الآخر ، يا در روايتى ديگر فى النصف الباقى . قوله : و فضله مشهور : ضمير در [ فضله ] به نكاح راجع است . قوله : فى شرعهم : يعنى فى شرع المسلمين . قوله : انّ المتزوّج يحرز الخ : مرحوم صاحب وسائل اين